السلام العالمية للاستثمار المحدودة
شركة مساهمة قطرية

الباب الأول: تأسيس الشركة

  •  مادة (1):

    تأسست طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في دولة قطر ، وقانون الشركات التجارية ، وهذا النظام الأساسي ، شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد

  • مادة (2):

    اسم الشركة : السلام العالمية للاستثمار المحدودة - شركة مساهمة قطرية
    SALAM INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED - QSC

  • مادة (3):

    غرض الشركة:

  1. إقامة وتأسيس وتملك و/ أو المشاركة وممارسة كافة النشاطات التي تقوم بها المشاريع التجارية والصناعية والتعليمية والسياحية والخدماتية ، وممارسة كافة النشاطات التي تقوم بها وعلى أسس تجارية استثمارية وشراء وتملك الحصص فيه .

  2. إقامة وتأسيس وتملك و/أو المشاركة وممارسة كافة النشاطات والأعمال التي تقوم بها شركات الاستثمار المالية ، وهي على سبيل المثال لا الحصر : فتح حسابات الاستثمار وإدارة المحافظ لحساب الغير سواء الأفراد أو الشركات وتشكيل وإدارة الصناديق الاستثمارية الائتمانية وتشكيل و/أو إدارة الصناديق الاستثمارية الأخرى والقيام بدور المؤتمن للأموال التي تعهد إدارتها لها من قبل مؤتمن لصالح مستفيد والاكتتاب في رؤوس أموال الشركات والقروض المشتركة ، وشراء وبيع الأوراق المالية المحلية والأجنبية وتداول العملات الأجنبية وتقديم الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية ، شراء وتملك العقارات والأسهم بما فيها البنوك التجارية وشركات الاستثمار المالية ، على أن يتم ممارسة هذا النشاط ضمن ما تسمح به القوانين المعمول بها.

  3. إدارة الشركات أو المؤسسات التي تملك الشركة فيها حصص شراكه أو مساهمة ومن كافة الجوانب والتنسيق بينها .

  4. إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للشركات والمشاريع التي تملك الشركة فيها حصص شراكه ، وتسويق حصص وأسهم تلك الشركات والمشاريع .

  5. الاستيراد والتصدير .

  6. تملك براءات الاختراع والاكتشافات والماركات والعلامات والأسماء التجارية المسجلة وسواها من الحقوق المعنوية الأخرى وتأجيرها وبيعها للغير.

  7. التجارة في المواد والأجهزة والمعدات : البناء والنجارة والسجاد والأقمشة والملابس والأزياء والأحذية والأخشاب والأصباغ والدهانات والأثاث والمنزلية والرياضية والمختبرية والمفروشات والكهربائية والميكانيكية والكيماوية والأمن والسلامة والاتصالات السلكية واللاسلكية والصحية والغذائية والطاقة الشمسية والثلاجات والتبريد والتدفئة والمطابخ وخزانات المياه والغاز والبترول والمعادن والمواد اللاصقة والإلكترونية والطبية والسمعية والبصرية والقرطاسية والمكتبية والكتابية والتصويرية والكاميرات وأشرطة الفيديو والكاسيت والتحف والساعات والهدايا والعطور ومستحضرات التجميل والزينة والعناية بالشعر .

  8. صناعة أجهزة ومواد الثلاجات والفريزرات وغرف التبريد وتنقية الهواء والتلوث والمطابخ والمكيفات وخزانات المياه والأثاث والديكور .

  9. تجارة الجملة والتجزئة .

  10. أعمال الديكور وأعمال الصيانة وأعمال الخدمات .

  11. التجارة في الحاسب الآلي وأعمال البرمجة والإنترنت .

  12. التجارة في النباتات والزهور والأشجار الطبيعية والصناعية والأسمدة ومواد تخصيب التربة ، أثاث الحدائق ، العاب ومعدات الحدائق ، إقامة المشاتل .

  13. مقاولات البناء والطرق والصرف الصحي والكهربائية ، تجهيز الحدائق والمتنزهات .

  14.  أعمال الدعاية والإعلان والملصقات والشعارات .

  15. أي أهداف أو أغراض أو نشاطات أخرى توافق عليها الجمعية العمومية.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصف به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج،  كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.

  •  مادة (4):

    المدة المحددة للشركة : {50} خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الأميري رقم : (1) لسنة : 1998م بتأسيسها وقيدها في السجل التجاري ، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

  •  مادة (5):

    مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني - مدينة : الدوحة / بدولة قطر ، ويجوز لمجلس الإدارة نقل المركز الرئيسي والمحل القانوني للشركة إلى أي مدينة أخرى داخل دولة قطر ، كما يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج .

  • مادة (6):

    ملكية الأسهم والسندات:
    تكون ملكية الأسهم والسندات في الشركة و/أو الاكتتاب بها لجميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بغض النظر عن جنسياتهم مع حق مجلس إدارة الشركة في رفض أو استبعاد أي طلب شراء أسهم أو سندات من قبل أي مساهم و/أو مكتتب دون إبداء أية أسباب .

الباب الثاني: رأس مال الشركة

  • مادة (7):

    حدد رأس مال الشركة بمبلغ 989,736,690 (تسعمائة وتسعة وثمانون مليون وسبعمائة وثلاث وستون ألف وستمائة و تسعون ريال قطري، موزع على (98,973,669 ) ثمانية وتسعون مليون وتسعمائة وثلاث وسبعون الف وستمائة وتسع وستون سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية.

  •  مادة (8):

    • تكون أسهم الشركة اسمية ، وتكون القيمة الاسمية للسهم الواحد : (10) عشرة ريالات قطرية ، وقد تم سداد القيمة الاسمية لأسهم الشركة بالكامل.

    • لمجلس إدارة الشركة الحق في فرض علاوة إصدار على كل سهم من أسهم الشركة ، ويتم تحديد قيمتها من قبله وطبقاً لما يراه مناسباً . 

  •   مادة (9):

    إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق ، جاز لمجلس إدارة الشركة التنفيذ على السهم وذلك بالتنبيه على المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل ، فإذا لم يقم بالوفاء خلال : (30) ثلاثين يوماً جاز للشركة أن تبيع  السهم بالمزاد العلني أو في سوق الأوراق المالية . وتستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من الأقساط المتأخرة والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم . ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى يوم البيع أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة ، وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ ، جاز للشركة أن ترجع بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة وتلغي الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر في سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد .

  • مادة (10):

    طبقاً للقوانين المرعية فإن أسهم الشركة متداولة لدى سوق الدوحة للأوراق المالية ، وعليه فإن سجل مساهمي الشركة لدى هذا السوق هي بمثابة سجل المساهمين في الشركة ، وللشركة الحق وكلما سمحت ظروف الشركة والقوانين السارية والمرعية أدراج أسهم الشركة للتداول لدى أسواق مالية أخرى تقبل ذلك .ويتم التصرف بأسهم الشركة طبقاً لهذا النظام ونظام السوق للأوراق المالية التي يتم تداول أسهم الشركة لديه .

  • مادة (11):

    لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم إلا وفقاً لهذا النظام والقانون رقم : (5) لسنة : 2002م ( قانون الشركات التجارية) .

  • مادة (12):

    يترتب حتماً على ملكية أسهم الشركة قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العمومية.

  • مادة (13):

    السهم غير قابل للتجزئة ، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم ، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد. ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية.
    ويجوز لورثة المساهم الاشتراك في ملكية سهم واحد أو أكثر مما تركه مورثهم ، ويتعين عليهم تعيين من يمثلهم اتجاه الشركة .

  • مادة (14):

    لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين ، وإنما يجوز الحجز على أسهم  المدين وأرباح هذه الأسهم. ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين وأسهم المدين لدى سوق الأوراق المالية التي يتم تداول أسهم الشركة لديها . ولا يجوز لورثة المساهم أو دائنيه التدخل وبأية طريقة كانت في إدارة الشركة . تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن . ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها ، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة .

  • مادة (15):

    كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام والقانون رقم : (5) لسنة : 2002م (قانون الشركات التجارية).

  • مادة (16):

    يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة لدى سوق الأوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية العامة العادي السنوي الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

  • مادة (17):

    مع مراعاة حكم المادة : (188) والمادة : (191) من القانون رقم : (5) لسنة : 2002م (قانون الشركات التجارية) والمادة : (6) من هذا النظام ، تتم زيادة رأس مال الشركة بإحدى الوسائل التالية :

    • إصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية

    • رسملة الاحتياطي أو جزء منه أو الأرباح .

    • تحويل السندات إلى أسهم .

    • إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة .

      ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم وعلاوة الإصدار ومدى وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها. مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن : (30) ثلاثين يوماً من فتح باب الاكتتاب . ويراعى نص المادة : (6) من هذا النظام في حال طرح الزيادة في رأس المال للاكتتاب بها من غير المساهمين . ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً إلى الاحتياطي القانوني ، كما تضاف علاوة الإصدار أيضاً لهذا الاحتياطي القانوني .

  •  مادة (18):

    يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا : زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة  فعلاً.
    ويجري التخفيض بإتباع  إحدى الطرق التالية:

    • تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإبطال الالتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق بعد.

    • تنزيل القيمة الاسمية بإلغاء جزء من هذه القيمة يوازي مبلغ الخسارة فيما إذا طرأت خسارة على الشركة ، أو بإعادة جزء منها فيما إذا رأت أن رأس مالها يزيد عن حاجتها.

    • شراء عدد من الأسهم تعادل القدر المطلوب تخفيضه و إلغائه.

الباب الثالث: فى السندات
  • مادة (19):

    مع مراعاة أحكام المواد من : (168) إلى : (179) من القانون رقم : (5) لسنة : 2002م (قانون الشركات التجارية) ، للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كانت ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

الباب الرابع : إدارة الشركة
  • مادة (20):
  1. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من : (11) أحد عشر عضواً يتم اختيارهم على النحو التالي:

    أولاً
    - الأعضاء المعينون :

    أ- لكل شخص يملك ما نسبته : (10%) عشرة بالمائة من أسهم الشركة ، الحق في تعيين عضو واحد في مجلس إدارة الشركة ، أو تعيين من يمثله ولو كان من غير المساهمين .

    ب- ولكل شخص يملك مضاعفات النسبة المئويـة : (10%) عشـرة بالمائة من أسهم الشركة ، فله الحق في تعيين من يمثله في عضويــة مجلس الإدارة ولو كان من غير المساهمين ، وبواقـع : (10%) عشرة بالمائة من أسهم الشركة لكل شخص معين بما فيهم الشخص المالك ذاته .

    ج - وفي كلا الحالتين المذكورتين لا يجوز لهذا الشخص أن يمارس حقه في انتخاب باقي أعضاء مجلس إدارة الشركة حتى و لو لم يقم بتعيين العضو/الأعضاء .

    د - واستثناء مما ورد في الفقرة : (ج) من هذا البند فللشخص المذكور ممارسة حقه في انتخاب باقي أعضاء مجـلس إدارة الشـركة فقط فيما يزيد عن النسـبة و/أو النسب المنوه عنها في الفقرتين : ( أ ، ب) من هذا البند .

    ثانياً : الأعضاء المنتخبون :

    يتم انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة بطريقة الاقتراع السري .

    وفي أي وقت انخفضت النسبة/النسب المنوه عنها في هذا البند فإن العضو المعين يفقد حقه في استمرارية عضويته في مجلس الإدارة ، ويحل محله بأولوية من أمتلك هذه النسبة فيما بعد ، ومن ثم من كان حائزاً لأعلى الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس ليكمل باقي مدة العضوية .

  2. يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الجمع بين عضوية المجلس والعمل لدى الشركة بأجر ، على أن يتم إبرام عقود عمل تنظم العلاقة فيما بينهم والشركة ، وتحاط الجمعية العامة العادية للشركة علماً بهذا الإجراء ، على أن لا تتجاوز مدة هذه العقود : (3) ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد .

  • مادة (21):

    ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة : (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

  • مادة (22):

    ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ( لا تزيد عن ثلاث سنوات)
    ويجوز للمجلس أن ينتخب بالاقتراع السري عضوا ً منتدبا للإدارةً أو أكثر.
    رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس ، وأن يتقيد بتوصياته. ويحل محله عند غيابه نائب الرئيس.

  • مادة (23):

    يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين ، مجتمعين أو منفردين ، كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
    ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق  التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

  • مادة (24):

    إذا شــغر مركز أحــد أعضاء مجلس الإدارة ، فإنــه يراعى بهذا الخصوص ما ورد في المادة : (21) من هذا النظام أولاً . ومن ثم ما ورد في المادة (100) من القانون رقم : (5) لسنة : 2002م (قانون الشركات التجارية) .
    أما إذا بلغت المراكز الشاغرة نصف المراكز الأصلية فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال مدة : (2) شهرين لتنتخب مجلس إدارة جديد .

  • مادة (25):

    لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة ومباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها ولا يحد من هذه السلطات والصلاحيات إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة.
    ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.

  • مادة (26):

26 : 1 - شروط عضوية مجلس الإدارة :

 يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي :
1/ أ - أن لا يقل عمره عن : (21) واحد وعشرون عاماً .
1/ ب - أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد : (324) و (325) من القانون رقم : (5) لسنة 2002م (قانون الشركات التجارية).
1/ ج - أن يكون مالكاً لعدد : (000ر10) عشرة آلاف سهم من أسهم الشركة .
1/ د - إيداع : (000ر10) عشرة آلاف سهم من الأسهم التي يملكها لعضوية المجلس في أحد البنوك المعتمدة ، وذلك خلال : (60) ستون يوماً من تاريخ بدء العضوية ، أو التأشير عليها لدى سوق الأوراق المالية بأنها أسهم إدارة ، وذلك ضماناً لحقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يستمر إيداع هذه الأسهم مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على آخر ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
1/ هـ - الأشــخاص المعينين في عضويـة مجلــس الإدارة مقابـل امتلاكهــم  للنسبة المئوية : (10%) عشرة بالمائة من أسـهم الشركة ، يتم إيداع كامل أسهم هذه النسبة أيضاً في أحد البنوك المعتمدة ، أو التأشير عليها لدى سوق الأوراق المالية بأنها أسهم إدارة ، مقابل العضوية في مجلس الإدارة ، وفي حال فقدان العضوية لأي سبب كان يستمر حجز أسهم هذه النسبة المملوكة للعضو المذكور حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التالية لفقدان العضوية وصدور القرار بإبراء ذمة أعضاء مجلس. ويسري على أسهم هذه النسبة الأحكام الواردة في الفقرة (1/د) من هذه المادة.

26 : 2 : فقدان عضوية مجلس الإدارة :

يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المجلس :

  • إذا أخل أو فقد أي شرط من الشروط الوارد ذكرها في المادة : (26/1) أعلاه . 

  • إذا تغيب عن حضور : (3) ثلاث اجتماعات متتالية للمجلس أو : (5) خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول .

  • الاستقالة من منصبه بموجب كتاب خطي يوافق عليه مجلس الإدارة ووفقاً لأحكام القانون رقم : (5) لسنة : 2002من (قانون الشركات التجارية) .

  • مخالفة أحكام نص المادة : (97) من القانون رقم : (5) لسنة : 2002م (قانون الشركات التجارية) .

26 : 3 : ليس لعضو مجلس الإدارة الذي فقد عضويته في المجلس وذلك طبقاً لما ورد في هذه المادة : (26/2) الحق في مطالبة الشركة بأية حقوق أو تعويضات نتيجة لذلك .

26 : 4 : استثناء من أعمال المقاولات والمناقصات العامة ، لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد مديري الشركة ، أن يكون لهم مصلحة مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة ما لم يتم الحصول على موافقة بذلك من الجمعية العامة للشركة وبشرط أن تكون تلك الصفقات والعقود عادلة للشركة ، وإذا كانت هذه العقود والارتباطات ذات طبيعة دورية ومتجددة ، فإن موافقة الجمعية العامة عليها تتجدد سنوياً .

وفي جميع الأحوال يمتنع على ذي المصلحة من المذكورين حضور أي من جلسات الجمعية العامة أو جلسات مجلس الإدارة التي يتم التداول فيها حول الموضوع المتعلق به .

26 : 5 : لا يجوز للشركة أن تقدم قروضاً نقدية من أي نوع  لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أن تضمن أي قروض يعقدها أحدهم مع الغير .

  • مادة (27):

  1. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع  متى طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل شريطة أن يوضح الطلب سبب ذلك. ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل. ولا يجوز أن ينقضي شهرين كاملين دون عقد اجتماع المجلس .

  2. يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة . ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة مكتملاً  .

  3. لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه خطياً عند الضرورة أحد زملائه في المجلس . وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان . ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.

  4. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين ، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

  5. يحدد في كتاب الدعوة لحضور اجتماعات المجلس المواضيع التي سيتم بحثها وترسل بالبريد أو بالفاكس أو عبر البريد الإلكتروني لكل عضو وقبل أسبوع من تاريخ الاجتماع .

  • مادة (28):

    تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب إن وجد والعضو أو الموظف الذي يتولى أمانة سر المجلس.

  • مادة (29):

    تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من : (10%) عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الإستهلاكات والاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن : (5%) خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين . والمنصوص عليها في المادة : (118) من القانون رقم : (5) لسنة : 2002م (قانون الشركات التجارية) .

  • مادة (30):

    إضافة للسلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة الشركة والمنصوص عليها في هذا النظام و/أو في القانون رقم : (5) لسنة : 2002م (الشركات التجارية) ، يقوم مجلس الإدارة بما يلي :

    1. التحضير لاجتماعات الجمعيات العامة للشركة ، وإعداد جداول أعمالها طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام و في القانون رقم : (5) لسنة : 2002م (قانون الشركات التجارية) .

    2. إعداد الميزانيات العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة وتقارير نشاطها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة .

    3. الدعوة لاجتماعات الجمعيات العامة للشركة وتبليغها للمساهمين وإدارة الشؤون التجارية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ، مرفقاً معها كافة المستندات المطلوبة ، وذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام وفي القانون رقم : (5) لسنة : 2002م (قانون الشركات التجارية) .

    4. إعداد الكشف التفصيلي المنصوص عليه في المادة (121) من القانون رقم : (5) لسنة : 2002م (قانون الشركات التجارية) لوضعه تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص عليه قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة ، وذلك ب : (3) ثلاثة أيام على الأقل ، ويجب أن يوقع هذا الكشف رئيس مجلس الإدارة وأحد أعضاء المجلس . ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام المادة المذكورة هنا في هذا البند وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها .

 الباب الخامس: الجمعية العامة

  • مادة (31):

    الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحا تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة : الدوحة/دولة قطر .

  • مادة (32):

  1. لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة ، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

  2. يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً .

  3. يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً ، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة ، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه .
    وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفــة على : (5%) خمسة بالمائة من أسهم رأس مال الشركة .

  4. فيما عدا الأشخاص المعنويين لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز : (25%) خمس وعشرون بالمائة من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

  • مادة (33):

     يعد مجلس إدارة الشركة جداول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية . وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد  الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو الشؤون التجارية ، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة. ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

  • مادة (34):

    مع مراعاة ما ورد في المادة : (32) من هذا النظام فإن لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة. ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه .

    ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته. وفي جميع الأحوال يجب أن يحضر الجمعية العامة رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة. ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الإجتماع بغير عذر مقبول. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرار الجمعية العامة الخاص بإبراء ذمتهم من المسئولية.

  •  مادة (35):

    يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي . مع الأخذ بعين الاعتبار بأن لكل مساهم عدد من الأصوات تعادل عدد أسهمه. ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.

  • مادة (36):

    يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك ويعين الرئيس سكرتيراً للاجتماع ومراجعين لفرز الأصوات على أن تعتمد الجمعية العامة تعيينهم.

  • مادة (37):

    القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام ، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا قد حضروا الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه ، وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها.

  • مادة (38):
    على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية ، في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها. ويجب على مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل إجتماع الجمعية العامة بخمسة عشر يوما ًعلى الأقل.
    وعليه إرسال نسخة من البيانات المبينة في الفقرة الأولى إلى كل مساهم بطريق البريد المسجل قبل تاريخ عقد الجمعية.

  • مادة (39):

    تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر على الأخص فيما يلي
    :

    (ا) سماع تقرير أعمال مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة ، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.

    (ب) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.

    (ج) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء .

    (د) تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابه.

    (ه) النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .

    (و) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها .

مادة (40):

40 : 1: تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة ، دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس  المال.
للجهة الإدارية المختصة بعد موافقة وزير
الاقتصاد والتجارة ، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى شهر على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها ، أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك. وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.

40 : 2: يوجه مجلس إدارة الشركة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة بطريـق البريد المسـجل و/أو بصحيفتين محليتين يوميتين تصــدران باللغـة العربيـة قبل : (15) خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة ، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل توقيعه بالاستلام . ويراعى ما ورد بهذا النظام و/أو القانون رقم : (5) لسنة : 2002م (قانون الشركات التجارية) المرفقات الواجب إرفاقها مع الدعوة .

مادة (41):

لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل . فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان خلال (15) خمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع ب : (3) ثلاثة أيام على الأقل . ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

مادة (42):

لا تجتمع الجمعية العامة غير العادية إلا بناء على دعوة من مجلس الإدارة . وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون على الأقل (25%) خمس وعشرون بالمائة من رأس مال الشركة . فإذا لم يقم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة خلال : (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب ، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى الوزارة المختصة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة .

مادة (43):

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول . ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة . وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها ، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل .  وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع . وعلى مجلس إدارة الشركة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي للشركة .

مادة (44):

تختص الجمعية العامة غير العادية باتخاذ القرارات في المسائل الآتية :

تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.

تقرير زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.

إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو اندماجها في أو مع شركة أو هيئة أخرى.

وفي جميع الأحوال يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.

مادة (45):

لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع ، أو إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون : (10%) عشرة بالمائة من رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لديهم أسباب جدية تبرر ذلك . وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة (عادية/غير عادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين لها ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة .

مادة (46):

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامع الأصوات . ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها بشرط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل وأثناء انعقاد الجمعية العامة . ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ . ويكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم . أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون : (10%) عشرة بالمائة من الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل . ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في تحديد مكافآتهم أو لإبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة .

مادة (47):
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي الشؤون التجارية. كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبي الشؤون التجارية إثباته في المحضر. وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص ويوقع على المحضر والسجل رئيس الجلسة وأمين السر وجامع الأصوات ومراقب الحسابات. ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة الشؤون التجارية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

الباب السادس : مراقبة الحسابات

    مادة (48):

    يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم. ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون  رقم : (7) لسنة : 1974م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات . ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين طبقاً لأحكام المادة : (145) من القانون رقم : (5) لسنة :2002م (قانون الشركات التجارية). ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

    ويحق للمراقب في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة و التزاماتها ، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة.

    وعلى المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة : (143) من القانون رقم : (5) لسنة :2002م (قانون الشركات التجارية) . ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة فيه.

الباب السابع : مالية الشركة

    أولا: السنة المالية للشركة :

    مادة (49):

    تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة .

    ثانيا: الحساب الختامي :

    مادة (50):

    على مجلس الإدارة أن يعد كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين (خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها) ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مشتملة على جميع البيانات الواردة في قانون الشركات التجارية.
    وعلى المجلس أيضاً أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.

    مادة (51):

    يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة للشركة أو لإصلاحها بما فيها الأثاث والسيارات ، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

ثالثاً : المال الاحتياطي وتوزيع الأرباح :

    مادة (52):

    توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:

    (1) يقتطع سنوياً : (10%) عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ، ويجوز إيقاف هذا الاستقطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي : (50%) خمسون بالمائة من رأس المال المدفوع وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل هذا الاحتياطي إلى تلك النسبة . ولا يجوز توزيع هذا الاحتياطي القانوني على المساهمين ، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على (50%) خمسون بالمائة من رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى : (5% ) خمسة بالمائة في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة .

    (2) يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.

    (3) يجوز للجمعية العامة ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري ، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.

    (4) يقتطع ما يعادل نسبته : (5%) خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع لتوزيعها كحصة أولى من الأرباح للمساهمين من قيمة الأسهم ، على أنه إذا لم تسمح صافي أرباح الشركة باقتطاع هذه النسبة وتوزيعها ، فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .

    (5) يخصص بعد كل ما تقدم من الباقي ما لا يزيد عن : (10%) عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الإستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة ، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

    (6) يوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، إلى السنة المقبلة ، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين .

    مادة (53):

    يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة ، أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري  . ويستعمل هذا الاحتياطي الاختياري في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة .

    مادة (54):

    تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا تجاوز شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

الباب الثامن : في المنازعات

    مادة (55):

    تختص محاكم وقوانين دولة قطر ، دولة المركز الرئيسي للشركة ، في النظر في كافة المنازعات والخلافات التي تنشأ فيما بين الشركة و : الغير ، و/أو المساهمين ، و/أو أحدهم ، و/أو مجلس إدارة الشركة و/أو أحد أعضائه .

    مادة (56):

    لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم في تنفيذ مهامهم وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير مراقب الحسابات فتسقط هذه الدعوى بمضي : (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة . ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى العمومية.

    مادة (57):

    مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة . وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية التالية بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية .

  الباب التاسع : انقضاء الشركة وتصفيتها

    مادة (58):

    تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية
    :

    (1) انتهاء المدة المحددة لها.

    (2) صدور حكم قضائى بحلها.

    (3) شهر أفلاس الشركة.

    (4) حل الشركة أو اندماجها فى شركة أو هيئة أخرى.

    (5) إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل إنتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني ورفضت الجمعية حل الشركة، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.

      مادة (59):

    تجري تصفـية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحـكام المنصوص عليها في الـمواد من (295) حتى ( 312) من القانون رقم : (5) لسنة : 2002م (قانون الشركات التجارية) .

 الباب العاشر : أحكام ختامية

مادة (60):

تسري أحكام القانون رقم : (5) لسنة : 2002م (قانون الشركات التجارية) . فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام.

 
 
 
 
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة لشركة السلام العالمية 2006
تم تصميم وتطوير الموقع بواسطة شركة أدابيسك قطر المستقبل