مادة (40):
40 : 1: تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة ، دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
للجهة الإدارية المختصة بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة ، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى شهر على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها ، أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك. وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.
40 : 2: يوجه مجلس إدارة الشركة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة بطريـق البريد المسـجل و/أو بصحيفتين محليتين يوميتين تصــدران باللغـة العربيـة قبل : (15) خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة ، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل توقيعه بالاستلام . ويراعى ما ورد بهذا النظام و/أو القانون رقم : (5) لسنة : 2002م (قانون الشركات التجارية) المرفقات الواجب إرفاقها مع الدعوة .
مادة (41):
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل . فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان خلال (15) خمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع ب : (3) ثلاثة أيام على الأقل . ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .
مادة (42):
لا تجتمع الجمعية العامة غير العادية إلا بناء على دعوة من مجلس الإدارة . وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون على الأقل (25%) خمس وعشرون بالمائة من رأس مال الشركة . فإذا لم يقم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة خلال : (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب ، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى الوزارة المختصة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة .
مادة (43):
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول . ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة . وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها ، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل . وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع . وعلى مجلس إدارة الشركة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي للشركة .
مادة (44):
تختص الجمعية العامة غير العادية باتخاذ القرارات في المسائل الآتية :
تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
تقرير زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو اندماجها في أو مع شركة أو هيئة أخرى.
وفي جميع الأحوال يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
مادة (45):
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع ، أو إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون : (10%) عشرة بالمائة من رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لديهم أسباب جدية تبرر ذلك . وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة (عادية/غير عادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين لها ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة .
مادة (46):
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامع الأصوات . ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها بشرط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل وأثناء انعقاد الجمعية العامة . ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ . ويكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم . أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون : (10%) عشرة بالمائة من الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل . ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في تحديد مكافآتهم أو لإبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة .
مادة (47):
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي الشؤون التجارية. كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبي الشؤون التجارية إثباته في المحضر. وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص ويوقع على المحضر والسجل رئيس الجلسة وأمين السر وجامع الأصوات ومراقب الحسابات. ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة الشؤون التجارية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.